صندوق
تعاضد
أفراد
الهيئة
التعليمية في
الجامعة
اللبنانية
العنوان
:
بيروت - بئر
حسن - شارع
إبراهيم سرسق
- مقابل السفارة
الصينية - ملك
محمد إسماعيل
- الطابق الثاني
والثالث.
الهـاتـف
: 8 / 7 / 6 / 345 841 / 01
01
/ 842 991 / 2 / 3 / 4 / 5
الفاكس : 01 / 841 344 - 01 / 841 349
البريد
الإلكتروني : taadod@ul.edu.lb
أرقام
التلفونات
الداخلية في
مكاتب الصندوق
|
المكتب |
الاسم |
الرقم
الداخلي |
|
المدير |
د.
سليم مقدسي |
105 |
|
أمانة
سر مجلس
الإدارة |
سمير
عيسى |
115 |
|
مراقب
عقد النفقات |
علي
حيدر |
118 |
|
الدائرة
المالية |
ريتا
التنوري |
119 |
|
المحتسب |
فيليب
البستاني |
120 |
|
دائرة
المنافع
والخدمات |
زينة
الرواس |
121 – 126 |
|
الدائرة
الإدارية |
كاترين
حداد |
130 |
|
قسم
الموافقات |
الياس
شمعون جاد
حداد ريتا
تابت |
الفحوصات
الخارجية : 110 العلاج
الدائم : 116 الأعمال
الإستشفائية
: 117 |
|
اللجنة
الطبية |
د.
أحمد جردلي - د. جميل
محيدلي د. ريم
الحاج -
د. هشام
دياب د.
توفيق زعيتر - د.
حوراء فقيه |
123 124 |
|
قسم
دراسة
معاملات
الإستشفاء |
لينا
عواضة |
111 |
|
القلم |
حسين
قبيسي |
107 |
تحديد
الصندوق
صندوق تعاضد
أفراد الهيئة
التعليمية في
الجامعة
اللبنانية هو
مؤسسة عامة
ذات طابع اجتماعي،
تتمتع
بالشخصية
المعنوية
والاستقلالين
الإداري والمالي.
المنتسبون
الى الصندوق
والمستفيدون
منه
●
المنتسبون
الى الصندوق :
أفراد الهيئة
التعليمية في
الجامعة
اللبنانية :
-
الداخلون في
الملاك ،
●
المستفيدون
من خدمات
الصندوق : يستفيد
من خدمات
الصندوق
المنتسبون
إليه وعائلاتهم
[الزوج (ة)
والأولاد] ومن
هم في عهدتهم
(والد أو
والدة أو أخ
أو أخت) وفقاً
لنظام
المنافع والخدمات.
ملاحظة
حول استفادة
الزوج (ة):
- يستفيد
الزوج(ة) من
خدمات
الصندوق أكان
يستفيد او لا
يستفيد من
مصدر آخر، شرط
عدم استفادته
من المصدرين
معاً وشرط
اعلام المصدر
الآخر بذلك.
-
يستفيد
المنتسب عن
الزوجة
الثانية شرط
عدم استفادتها
من مصدر آخر
ويطبق عليها
ما هو مطبق على
ذوي العهدة (60%
طبابة وادوية
وفحوصات خارجية .... الخ
و75% استشفاء).
ملاحظة
حول استفادة
الاولاد :
- يستفيد
الولد الذكر
من خدمات
الصندوق
(طبابة، استشفاء
ومنحة تعليم)
ويكون على
عهدة والد(ة)ه
حتى بلوغه سن
ال25 شرط أن
يكون عازباً
وأن لا يقوم
بعمل مأجور.
في حال تزوج
أو أصبح يقوم
بعمل مأجور
قبل بلوغه سن
ال25 فإنه يفقد
عندئذٍ حقه بالإستفادة
من خدمات
الصندوق.
▪
منحة تعليم :
تكون على عهدة
والد(ة)ها
وتستفيد حتى
بلوغها سن ال25
شرط أن تكون
عزباء وأن لا
تقوم بعمل
مأجور.
▪
طبابة
واستشفاء :
تكون على عهدة
والد(ة)ها وتستفيد
طالما هي
عزباء ولا
تقوم بعمل
مأجور. في حال
تزوجت أو
أصبحت تقوم
بعمل مأجور
فإنها تفقد
عندئذٍ حقها
بالإستفادة
من الطبابة
والإستشفاء.
- وفي
حال كان الولد
(ذكر أو أنثى)
مصاباً
بإعاقة نفسية
او جسدية،
فيحق له
الإستفادة من
خدمات
الصندوق (طبابة،
استشفاء
ومنحة تعليم)
ويكون على
عهدة والد(ة)ه
حتى بعد بلوغه
سن ال25.
ملاحظة
حول استفادة
الوالدين
والأخ والأخت :
-
يستفيد
الوالدان من
خدمات
الصندوق
(طبابة واستشفاء)
ويكونان على
عهدة إبنهما
المنتسب أو
إبنتهما
المنتسبة في
حال لا
يستفيدان من
مصدر آخر وليس
لهما دخل مادي
او اموالاً
ثابتة او
منقولة تسمح
لهما بتحمل
نفقات العلاج.
-
يستفيد الأخ
من خدمات
الصندوق
(طبابة واستشفاء)
ويكون على
عهدة أخيه
المنتسب أو
أخته المنتسبة
في حال كان
عازباً
ومصاباً
بإعاقة نفسية
او جسدية
تمنعه من
القيام بعمل
مأجور.
-
تستفيد الأخت
من خدمات
الصندوق
(طبابة واستشفاء)
وتكون على
عهدة أخيها
المنتسب أو
أختها المنتسبة
في حال كانت
عزباء ولا
تقوم بأي عمل
مأجور مع شرط
بلوغها
الخمسة
والأربعين من
العمر أو إذا
أصبحت أرملة
أو مطلّقة.
الآلية
الإدارية
للإنتساب
وللاستفادة
من الصندوق
-
لإنتساب
أفراد الهيئة
التعليمية
المتعاقدين
المتفرغين
والداخلين في
الملاك :
تعبئة إستمارة
خاصة
بالصندوق.
-
لإستمراية
إنتساب
وإستفادة
المتقاعدين :
إيداع
الصندوق نسخة
عن قرار
التقاعد
الصادر عن
وزارة
المالية.
-
لإستمراية
إنتساب
وإستفادة
الذين تقاضوا
تعويض صرف :
إيداع
الصندوق نسخة
عن قرار تعويض
الصرف الصادر
عن وزارة
المالية،
وافادة من رئاسة
اجامعة
اللبنانية
بعدد سنوات
الخدمة مع
تعهد خطي بعدم
الإستفادة من
أي صندوق آخر يقدم
الخدمات
نفسها أو أفضل
منها.
-
لإستفادة
عائلة و ذوي
عهدة
المنتسب(ة) :
على المنتسب(ة)
تقديم طلب خطي
لإدارة
الصندوق يطلب
فيه ادراج
زوجه او ولده
او والده او
والدته او أخوه
أو أخته على
عهدته وارفاق
المستندات المطلوبة.
ولإستفادة
افراد عائلة
المنتسب(ة)
(زوج(ة) واولاد)
وذوي العهدة
(اب، ام، اخ
واخت)
أولاً
:
المستندات
الأساسية
الضرورية لكل
حالة:
1-
طلب خطي
لإستفادة
المنتسب من خدمات
الصندوق عن
صاحب العلاقة.
2-
إخراج
قيد عائلي
للمنتسب أصلي
أو صورة مصدّقة
وفق الأصول
وحديث (لا
تزيد مدته عن 3
أشهر).
3-
صورة
شمسية مصدّقة
لصاحب الطلب.
ثانياً
:
لإستفادة
الزوج(ة):
الحالة
الأولى : زوج(ة)
لا يعمل:
-
إفادة
بعدم
الإستفادة من
الضمان
الإجتماعي.
-
تعهدات
خطية من
المنتسب(ة)
ومن الزوج(ة)
المطلوب إنتسابه(ها)
إلى الصندوق
بعدم
إستفادته(ها)
من أي مصدر
آخر.
-
إفادة من
الجامعة
اللبنانية
باستفادة
المنتسب عن
الزوج(ة) من
التعويض
العائلي أو
افادة من
وزارة
المالية عدم
تكليف ضريبي.
الحالة
الثانية :
زوج(ة) يعمل:
-
إفادة بإلغاء
الإستفادة من
مركز
الإستفادة
(الضمان الإجتماعي
أو تعاونية
موظفي
الدولة
....)
-
تعهدات
خطية من
المنتسب(ة)
ومن الزوج(ة)
المطلوب
إنتسابه(ها)
إلى الصندوق
بعدم
إستفادته(ها)
من أي مصدر
آخر.
-
إذا كان
الزوج(ة)
منتسب(ة) إلى
نقابة تفرض
أنظمتها
الخاصة
الإنتساب الإلزامي،
يستفيد(تستفيد)
فقط من
الخدمات التي
يقدمها صندوق
التعاضد ولا تقدمها
النقابة
المنتسب
إليها
الزوج(ة).
الحالة
الثالثة :
الزوج
الأجنبي:
-
إفادة من
السفارة أو من
قنصلية بلده
في لبنان تثبت
أنه غير مقيم
في بلده
الأصلي (Non Résident)
ولا يستفيد من
تقديماته
الإستشفائية
والصحية خلال
فترة إقامته
في لبنان.
-
إفادة
تثبت أنه غير
مسجل في
الصندوق
الوطني للضمان
الإجتماعي
ولا يستفيد من
تقديماته وخدماته.
-
تقديم
صورة عن إفادة
الإقامة مع كل
معاملة تقدم
إلى الصندوق.
ثالثاً
:
لإستفادة
الأولاد:
المستندات
الأساسية
المشتركة
لإستفادة
الأولاد
(الذكور
والإناث):
-
إفادة
بالإستفادة
من التعويض
العائلي عن الأولاد
دون سن
الخامسة
والعشرين (من
الجامعة اللبنانية).
-
وثيقة
ولادة مصدّقة
وفق الأصول
للأولاد حديثي
الولادة (أو
صورة عنها إذا
أرفقت
الأصلية ضمن
منحة الولادة)
.
-
اذا لم
يكن الزوج(ة) على
عهدة المنتسب
إحضار إفادة
من مركز
إستفادته(ها)
بعدم ضم
المولود
الجديد.
الحالة
الأولى :
للأولاد
الذكور الذين
تجاوزا سن الـ
25 سنة:
-
تقرير
طبي للولد
الذي تجاوز سن
الخامسة والعشرين،
يثبت أنه
يعاني من التخلف
العقلي أو الإعاقة
الجسدية
التي تجعله
عاجزاً عن القيام
بأي عمل مأجور
بصورة دائمة.
-
بطاقة
الاعاقة من
وزارة الشؤون
الاجتماعية.
الحالة
الثانية :
للأولاد
الإناث
اللواتي تجاوزن
سن الـ 25 سنة:
-
إفادة من
الضمان
الإجتماعي
بعدم
الإستفادة.
-
تعهدات
خطية من
المنتسب(ة)
ومن الإبنة
بعدم الإستفادة
من أي مصدر
آخر أو القيام
بممارسة أي
عمل مأجور.
-
افادة
عدم تكليف
ضريبي من
وزارة
المالية.
-
إفادة
بعدم
الإستفادة من
النقابات
المختلفة إذا
كان إختصاصهن
العلمي
يخولهن
الدخول اليها.
-
تجدد هذه
المستندات
سنوياً مع
بداية كل عام
مالي.
الحالة
الثالثة :
للمطلقات أو
الأرامل:
-
إخـراج
قيد عائلي
أصلي أو صورة
مصدّقة وفق
الأصول وحديث
(لا تزيد مدته
عن 3 أشهر) بإسم
الزوج السابق.
-
إفادة
بعدم
الإستفادة من
الضمان
الإجتماعي.
-
افادة
عدم تكليف
ضريبي من
وزارة
المالية.
-
وثيقة
طلاق
(للمطلقات)
ووثيقة وفاة
الزوج (للأرامل).
-
إفادة من
مختار المحلة
تثبت عدم
إمتلاكهن أموالاً
ثابتة أو
منقولة تسمح
بإعالتهن.
-
تصريح
خطي بأن ليس
لهن أولاد
يزاولون
العمل وقادرون
على إعالتهن
موقّع من
المنتسب
وأصحاب
العلاقة.
-
تعهد خطي
من المنتسب،
والإبنة
المطلقة أو الأرملة،
بعدم
الإستفادة من
أي مصدر آخر
أو القيام
بممارسة أي
عمل مأجور.
-
تجدد هذه
المستندات
سنوياً مع
بداية كل عام
مالي.
رابعاً
:
إستفادة
الوالدين
(الأب والأم):
-
إخراج
قيـد عـائلي
بإسم الوالد،
أصلي أو صورة
مصدّقة وفق
الأصـول
وحديث (لا
تزيد مـدته عن
3 أشهر).
-
تصريح
خطي من
الأستاذ(ة) عن
عمل الوالد
والوالدة
وجميع الأخوة
والأخوات.
-
تعهدات
خطية موقّعة
من المنتسب(ة)
ومن والديه
بعدم إستفادة
أي من
الوالدين من
أي مصدر آخر
وبأنهما على
عاتقه والمعيل
الوحيد لهما.
-
إفادة
بعدم
الإستفادة من
الضمان
الإجتماعي أو
الجهة
الضامنة
للعمل السابق
لأصحاب العلاقة.
-
إفادة
معيل من مختار
المحلة يؤكد
إنتفاء الدخل
لدى الوالدين
وعدم
ملكيتهما
مالاً ثابتاً
أو منقولاً
يسمح لهما
بإعالتهما
وبتحمل نفقات
المعالجة.
-
إفادة
سكن من مختار
المحلة تثبت
أن الوالدين مقيمان
مع المنتسب في
نفس المنزل.
-
تقديم
إفادات من
جميع إخوة
وأخوات
الأستاذ(ة) من
مراكز
إستفادتهم
تثبت أن أياً
منهم لا يستفيد
عن والديه من
أية رعاية
صحية.
-
إفادات
من الضمان
الإجتماعي
لجميع الاخوة
والاخوات
الذين لا
يعملوا.
-
مستند
للأخوة
والأخوات
الذين يعملون
في الخارج
تثبت إقامتهم
خارج البلاد
بالإضافة إلى إفادة
من الضمان
الإجتماعي
بعدم
الإستفادة.
خامساً
:
إستفادة
الأخ او
الأخت:
1- إخراج
قيد عائلي
بإسم الوالد،
أصلي أو صورة
مصدّقة وفق الأصول
وحديث (لا
تزيد مدته عن 3
أشهر).
2- إفادة
معيل من مختار
المحلة بعدم
إمتلاك الوالدين
والأخ أو
الأخت
أموالاً
ثابتة أو منقولة
تسمح لهم بإعالة
أنفسهم
وإعالة الأهل
لأولادهم
(المطلوب
إنتسابهم إلى
الصندوق) وبتحمل
نفقات المعالجة.
3- إفادة
بعدم إستفادة
الوالدين
والأخ أو الأخت
من الضمان
الإجتماعي.
4- تعهدات
خطية موقّعة
من المنتسب(ة)
ومن الأخ أو
الأخت بعدم
إستفادة الأخ
أو الأخت من
أية رعاية
طبية أو
إجتماعية من
أية جهة كانت،
أو قيامهم بأي
عمل مأجور.
5- تصريح
من الأستاذ(ة)
عن عمل جميع الإخوة
والأخوات
وتقديم
إفادات من
مراكز إستفادتهم
تثبت أن أياً
منهم لا
يستفيد عن
الأخ أو الأخت
من أية رعاية
صحية.
6- إفادة
سكن من مختار
المحلة تثبت
أن الأخ أو الأخت
مقيم(ة) مع
المنتسب في
نفس المنزل.
7- إفادة
عدم تكليف
ضريبي من
وزارة
المالية.
8- أن
تكون الأخت
فوق سن الـ 45
سنة.
10-
تجدد هذه
المستندات
سنوياً مع
بداية كل عام مالي.
تضاف
هذه
المستندات
المذكورة
أعلاه إلى المستندات
المطلوبة لكل
حالة من
الحالات
المذكورة
أدناه:
الحالة
الأولى:
الأخ(ت) غير
المتزوج(ة):
-
تقرير
طبي يثبت أن
الأخ(ت) متخلف(ة)
عقلياً أو عاجزاً(ة)
بصورة دائمة.
-
بطاقة
تثبت الإعاقة
من وزارة
الشؤون
الإجتماعية.
الحالة
الثانية:
الأخت
المطلقة أو
الأرملة:
-
إخراج
قيد عائـلي
أصلي أو صورة
مصدّقة وفق الأصول
وحديث (لا
تزيد مدته عن 3
أشهر) للزوج
السابق أو
المتوفي.
-
وثيقة
طلاق للأخت
المطلقة.
-
تصريح
خطي بعدم
ممارستها أي
عمل مأجور
وليس لها
أولاد
يزاولون
العمل وقادرون
على إعالتها.
سادساً: يحتفظ
الصندوق
لاحقاً بحقة
بطلب تأمين
مستندات
إضافية يتقدم
بها المنتسب
لزوم إستكمال
الطلب وفق كل
حالة على حدى.
رسم
الاشتراك
-
لأفراد
الهيئة
التعليمية
المتعاقدين
المتفرغين
والداخلين في
الملاك : 3,5 % من
اساس الراتب،
تقتطع
تلقائياً كل
شهر من المعاش
مع باقي الضرائب.
(ملاحظة : في
حال كان الزوج
والزوجة منتسبين،
يدفع كل منهما
3% من راتبه
شهرياً).
-
لأفراد
الهيئة
التعليمية
المتقاعدين : 2,5% من
المعاش
التقاعدي
تقتطع
تلقائياً كل
شهر.
-
لأفراد
الهيئة
التعليمية
الذين تقاضوا
تعويض صرف :
مبلغ مقطوع ( 1 000 000ل.ل.) يدفعه
المنتسب
مباشرة
للصندوق في
بداية كل سنة (خلال
شهري كانون
الثاني وشباط).
ملاحظة
: رسم
الاشتراك
يشمل المنتسب
وافراد عائلته
والذين على
عهدته، مهما
كان عددهم.
ادارة
الصندوق
●
مجلس إدارة :
ويتألف من :
-
رئيس المجلس،
يسميه وزير
الوصاية من
بين أعضاء
مجلس الإدارة
الأصيلين
بناءً على
اقتراح رئيس
الجامعة
اللبنانية
المبني على
توصية مجلس
الجامعة.
-
اربعة منهم
بناءً على
اقتراح مجلس
الجامعة اللبنانية،
- وثلاثة
منهم بناءً
على اقتراح
مجلس الجامعة اللبنانية
المبني على
توصية صادرة
عن الهيئة
التنفيذية
لرابطة
الأساتذة
المتفرغين في الجامعة
اللبنانية.
●
السلطة
التنفيذية :
يرأس السلطة
التنفيذية في
الصندوق مدير
يعين بقرار من
وزير الوصاية
بالانتداب من
بين أساتذة
الجامعة
اللبنانية
الداخلين في
الملاك بناءً
على اقتراح
مجلس الجامعة
اللبنانية.
تعاون
المدير
الأجهزة
الآتية :
أمانة سر مجلس
الإدارة،
الدائرة
الإدارية،
دائرة المنافع
والخدمات،
مراقب عقد
النفقات،
الدائرة المالية،
المحتسبية...
●
الرقابة
الادارية
والمالية :
- مفوض
الحكومة : يعينه
وزير الوصاية
من بين موظفي
وزارته وهو يحضر
اجتماعات
مجلس الإدارة
ويكون له فيها
حق التصويت،
وله أن يطلب
تدوين رأيه في
محضر الجلسة.
-
المراقب المالي
:
ينتدبه وزير
المالية من
بين موظفي
وزارته وهو
يُعلم وزير
المالية
ووزير
الوصاية
فوراً عن كل
مخالفة
يلاحظها في
أعمال
الصندوق
المالية، وله
وقت يشاء أن
يطلب جميع
المستندات
التي تظهر
وضعية
الصندوق
المالية.
●
ملاحظة : يخضع
الصنـدوق
لرقابـة
التفتيـش المركـزي
ولرقابـة
ديـوان
المحاسبـة
المؤخـرة. كما
تمارس وزارة
المالية
رقابتها
وتمارس وزارة
التربية
والتعليم
العالي
وصايتها على
الصندوق.
موازنة
الصندوق
يتم تمويل
الصندوق من :
المنافع
والخدمات
التي يقدمها
الصندوق
تشمل
تقديمات
الصندوق :
●
منحة زواج
للمنتسب.
- مساعدة
صحية في حال
تكبد عنه او عن
اللذين في
عهدته مبالغ
باهظة بسبب
الطبابة
والإستشفاء،
-
مساعدة أعباء
عائلية في حال
كان له اولاد
يعانون من
إعاقة جسدية
أو نفسية او
ذوو حاجات خاصة.
● مساعدات
مالية
واجتماعية مختلفة
للمنتسب يعود
القرار
بشأنها لمجلس
الإدارة على
أن تقترن
بمصادقة
وزيري الوصاية
والمالية.
● قروض
سكنية
للمنتسبين
وفق نظام خاص
يضعه مجلس
الإدارة.